الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص337
(ويقتل) المرتد (إن كان) إرتداده (عن فطرة) (1) الاسلام لقوله صلى الله عليه وآله: (من بدل دينه فاقتلوه) (2) وصحيحة محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام (من رغب (3) عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما تركه على ولده) (4) وروى عمار عن الصادق عليه السلام قال: (كل مسلم بين مسلمين إرتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم إرتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه) (5) (ولا تقبل توبته) ظاهرا لما ذكرناه (6)، وللاجماع (7) فيتعين قتله مطلقا (8).
وفي قبولها باطنا قول قوي.
حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالاسلام، أو خروجه عن التكليف (9) ما دام
(1) بأن كان أحد أبويه مسلما.
(2) ” مستدرك الوسائل “.
المجلد 3.
ص 242. الحديث 2.
(3) أي اعرض.
(4) ” الوسائل ” طبعة ” طهران ” سنة 1388.
الجزء 18. ص 544 الحديث 2.
(5) ” الكافي ” طبعة ” طهران ” سنة 1379.
الجزء 7. ص 257 الحديث 11 (6) من الأخبار الواردة في ذلك.
وقد اشير إليها في الهامش رقم 1.
و 4 و 5 ص 337.
(7) في أن توبته لا تقبل.
(8) سواء تاب أم لم يتب.
(9) أي تكليف الاسلام.