الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص324
وهو الرجم أو القتل إن كان محصنا، والجلد إذا لم يكن محصنا، وبحمل أخبار (1) القتل على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير لما روي من قتل أصحاب الكبائر مطلقا (2) إذا أقيم عليهم الحد مرتين (3) والتعزير يطلق عليه الحد (4).
لكن يبقى على الثاني (5) خبر الحد (6) منافيا للتعزير (7) بما دونه.
= وإلا يظهر من مذهب الطائفة المحقة: الفرق.
ويمكن أن نحمل هذه الأخبار على من تكرر منه الفعل وأقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة.
فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة.
إلى هنا كلام ” الشيخ ” قدس الله نفسه.
ثم أشار إلى حديث أهل الكبائر.
فقال: يدل على ذلك ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ” أبي الحسن الماضي ” عليه السلام.
قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(1) وهي صحيحة جميل بن دراج المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 323.
(2) أي اية كبيرة كانت، سواء كانت إتيان البهائم أم غيره.
وسواء كانت مما يوجب الحد أم لا.
(3) قد اشير إلى هذا الخبر آنفا في كلام ” الشيخ ” في الهامش رقم 6 ص 323.
في خبر يونس بن عبد الرحمان عن ” أبي الحسن الماضي ” عليه السلام.
(4) أي الحد الناقص.
فإن للحد إطلاقين اطلاقا على التعزير.
فإذا عزر مرتين يقتل في الثالثة بناء على هذا الإطلاق.
(5) وهو حمل ” الشيخ ” أخبار القتل على تخلل التعزير مرتين.
(6) وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 – 2 ص 323.
(7) فإن التعزير مرتين على ذلك يسبب القتل في الثالثة، بخلاف الحد فإنه لا يسبب القتل على الجمع الذي افاده ” الشيخ ” قدس سره.