پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص298

وبعضه (1) لم نقف عليه في رواية، وبسبب ذلك (2) اختلف كلام الشيخ رحمه الله أيضا ففي النهاية ذكر قريبا مما ذكر هنا، وفي الخلاف أسقط القطع على تقدير قتله وأخذه المال ولم يذكر حكم ما لو جرح، ولكن يمكن استفادة حكمه (3) من خارج.

فإن الجارح عمدا يقتص منه مطلقا (4) فالمحارب أولى، ومجرد المحاربة يجوز النفي وهي حاصلة معه (5).

لكن فيه (6) أن القصاص حينئذ (7) ليس حدا فلا وجه لادخاله (8)في بابه، ولو لوحظ جميع ما يجب عليه (9) لقيل مع أخذه المال: أنه يؤخذ منه عينه، أو مثله، أو قيمته مضافا إلى ما يجب عليه (10) وهو (11)

(1) أي وبعض هذا التفصيل المذكور عن ” الشيخ ” قدس سره.

(2) أي وبسبب اختلاف الروايات، وعدم وجود بعض مراتب التفصيل فيها (3) أي حكم الجرح من الخارج وهو باب القصاص.

(4) سواء كان محاربا أم لا.

(5) أي مع الجرح.

(6) أي في الاستدراك وهو قول ” الشارح “: ولكن يمكن استفادة حكمه من خارج.

(7) أي حين أن استفدنا القصاص من الخارج، لا من الأخبار.

فكيف يمكن جعل قصاص الجرح من الحدود.

(8) أي لادخال الجرح في باب القصاص.

(9) أي ولو اعتبر جميع ما يجب على المحارب من القتل، والصلب.

القطع والنفي.

(10) من جرح.

أو قتل.

أو قطع.

(11) أي أخذ عين المال إن كانت موجودة.

وإلا مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا.

خروج عن الفرض.

وهو أخذ المال، سواء كان معه قتل أم لا، =