الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص273
وقيل: يعتبر النصاب في المرة الأولى (1) خاصة، لأنه بعدها (2) مفسد.
والأظهر اشتراطه مطلقا (3).
سواء أخذ (4) أم لم يأخذ، لأنه فعل محرما
= على تجديد عمارته.
أخذ المعمار في الكشف عن أساس البقعة فبلغ السرداب الذي فيه جثته الشريفة وإذا بها مطروحة على الأرض طرية جديدة كأنما أقبرت في يومها.
مجردة عن الكفن، إلا أنها ليست مكشوفة العورة.
وعلى أصابعه ولحيته الكريمة آثار الخضاب.
أشيع الخبر في الري ومدينة ” طهران ” حتى بلغ إلى عاهل المملكة ” السلطان فتح علي شاه ” القاجاري فقصد زيارته، وللاطلاع على حقيقة الأمر.
فجاء مع حاشية بلاطه وأركان دولته فدخل الوزراء وأركان الدولة مع الشخصيات البارزة السرداب وهو مشرف عليه فرأوا الجثة كما وصفوها.
فأمر السلطان بتكفين الجثة الطاهرة من جديد وتجديد العمارة.
وتزيين القبة والحرم الشريف على أحسن طراز على ماهي عليه الآن.
(1) أي في سرقة الكفن في المرة الأولى يعتبر القطع إذا بلغ المسروق حد النصاب (2) أي بعد المرة الأولى مفسد فتشمله الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 251 و 3 ص 290.
(3) أي اشتراط بلوغ المسروق حد النصاب مطلقا، سواء كان في المرة الأولى، أم فيما بعدها.
(4) وكان المأخوذ أقل من النصاب.