الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص236
(وكذا) لا يقطع (من سرق المأكول المذكور) (1) في عام المجاعة (وإن استوفى) باقي (الشرائط) (2) لقول الصادق عليه السلام (لا يقطع السارق في عام سنت (3) يعني في عام مجاعة، وفي خبر آخر كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة (4).
وعن الصادق عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شئيؤكل مثل الخبز، واللحم، وأشباه ذلك (5).
والمطلق في الأولين (6)
(1) في أول الفصل عند قول ” المصنف ” رحمه الله: وغير مأكول في عام سنت.
(2) وإن كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب.
(3) ” الكافي ” طبعة طهران سنة 1379.
الجزء 7. ص 231 الحديث 2.
(4) نفس المصدر.
الحديث 3.
(5) نفس المصدر.
الحديث 1.
والمحل بفتح الميم وسكون الحاء: الشدة والجدب وانقطاع المطر.
ويبس الأرض من الكلاء.
(6) وهما: الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 3.
والخبر الثاني المشار إليه في الهامش رقم 4.
حيث إن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا يقطع السارق في عام سنت.
وكذا قوله عليه السلام: إن عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في أيام المجاعة – مطلقان يشملان الأغذية وغيرها.
لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار إليه في الهامش رقم 5 في قوله عليه السلام: لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه.
حيث إنه قيد جواز الأكل بمثل الخبز واللحم وأشباهه.
فيحمل ذانك المطلقان على هذا المقيد فيقال: أن المراد من جواز الأكل: هو الأكل من الخبز =