پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص232

ولا فرق فيه (1) بين عين الذهب، وغيره (2).

فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع، ولو انعكس بأن كان سدس دينار (3) مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الأقوى.

وكذا لا فرق بين علمه (4) بقيمته، أو شخصه، وعدمه (5)، فلو ظن (6) المسروق فلسا فظهر دينارا، أو سرق ثوبا (7) قيمته أقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه (8) ولو معه (9) قطع على الأقوى، لتحقق الشرط (10)، ولا يقدح عدم القصد إليه (11)

= راجع نفس المصدر الحديث 2 – 4 – 5 – 6 ص 483 – 484. والحديث الثامن والتاسع ص 485. والحديث 16 ص 486.

(1) أي في القطع.

(2) أي غير عين الذهب.

كما إذا كان المسروق من العروض فإنه حينئذ يعتبر بلوغ قيمته ربع دينار ذهب خالص مسكوك.

(3) أي كان وزن المسروق سدس دينار.

لكن بلغت قيمته ربع دينار.

(4) أي علم السارق بقيمة المسروق، أو بشخصه.

(5) أي عدم علم السارق بشخص المسروق، أو بقيمته.

(6) أي السارق ظن بأن ما سرقه فلس.

(7) أي ظن السارق أن ما سرق ثوب.

(8) أي ظهر أن ما سرقه تبلغ قيمته ربع دينار خالص.

كما إذا كان المسروق مطرزا من الابريسم.

(9) أي ولو مع الثوب أي يبلغ مجموع ما يشتمله الثوب والثوب نفسه ربع دينار.

(10) وهو أخذ شئ يساوي ربع دينار ذهب من مكان محرز.

(11) أي إلى سرقة ما يساوي ربع دينار.