الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص229
بالاصول (1).
فإن الأقوى أن الغانم (2) يملك نصيبه بالحيازة (3) فيكون شريكا ويلحقه ما تقدم من حكم الشريك في توهمه حل ذلك (4)، وعدمه وتقييد القطع (5) بكون الزائد بقدر النصاب.
فلو قلنا بأن القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك، ولو قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة اتجه القطع مطلقا (7)
(1) أي بالقواعد الفقهية المقررة عند الامامية.
وقد أشار ” الشارح ” رحمه الله إلى جهة كون رواية ” عبد الله بن سنان ” أوفق بالقواعد الفقهية بقوله: فإن الأقوى أن الغانم يملك نصيبه.
(2) المراد من الغانم هنا: أحد أفراد جيش المسلمين الذين حضروا القتال وغنموا.
وليس المراد منه المستولي على شئ من الغنائم.
(3) سواء كان الفرد من الجيش استولى بنفسه على شئ أم لا، بل غيره من أفراد الجيش كان مستوليا عليه.
ولا يخفى أن الذي يظهر من عبارة ” الشارح ” رحمه الله: أن الفرد من جيش المسلمين إنما يكون ذا حصة من الغنيمة إذا كان بنفسه مستوليا على الغنيمة.
ولكن ليس كذلك، بل هو أعم من ذلك كما ذكرناه آنفا وقد مرت الاشارة إلى ذلك في الهامش رقم 2.
(4) قول ” المصنف ” رحمه الله: ” ولو سرق من مال الشريك ” إلى آخره وما علق الشارح على كلامه.
(5) أي قطع يد السارق الشريك.
(6) أي لا تقطع يد مثل هذا السارق من الغنيمة.
(7) أي من غير اعتبار التفصيل السابق وهو إن كان المسروق بقدر حصته أو أقل فلا تقطع يده، وأما إذا كان أزيد من حصته وبلغ قدر النصاب تقطع، بل تقطع يده إذا بلغ مما سرقه نصابا.