الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص218
(وقيل): يضمن (في بيت المال).
وهذا القول (1) مجمل قائلا، ومحلا، ومضمونا فيه.
فإن المفيد قال: يضمن الإمام دية المحدود للناس، لما روي أن عليا عليه السلام كان يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا (2).
وهذا القول (3) يدل على أن الخلاف في حد الناس، وأن الضمان في بيت مال الإمام، لا بيت مال المسلمين وفي الاستبصار: الدية في بيت المال (4)
(1) أي القول بأن الدية في بيت المال مجمل من حيث القائل، لأنه لم يعرف القائل به.
ومجمل من حيث المحل، لأنه لم يعرف محل الضمان هل هو في بيت المال أم في بيت مال الإمام عليه السلام؟، ومجمل من حيث المضمون فيه، لأنه لم يعرف أن المضمون فيه من حقوق الله أم من حقوق الناس.
(2) راجع نفس المصدر السابق ص 279.
الحديث 3.
(3) أي قول ” شيخنا المفيد ” رضوان الله عليه: ” يضمن الإمام دية المحدود للناس ” يدل على أن اختلاف الفقهاء إنما هو في الحد الذي يجري في حقوق الناس كالقصاص إذا مات المحدود بسببه.
فهنا اختلفوا في أن دية المقتول هل هو في بيت مال المسلمين أم في بيت مال الإمام؟.
وأما حقوق الله فإن الفقهاء لم يختلفوا فيها، بل هم متفقون على أن المحدود إذا مات بحقوق الله ليس له دية، لا في بيت مال المسلمين، ولا في بيت مال الإمام.
(4) راجع نفس المصدر السابق ص 279.
إليك نص ما قاله ” الشيخ “في المصدر بعد ذكره ” حسنة الحلبي ” المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 217 في قوله عليه السلام: ” أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له ” وبعد ايراده رواية =