پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص215

لا في بيت المال (ولا تنافي بين الفتوى) بكون صدوره (1) عن إنفاذ الحاكم في بيت المال، (والرواية) (2)، لأن عمر لم يكن حاكما شرعياوقد تسبب بالقتل خطأ فتكون الدية على عاقلته، أو (3) لأن عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ما ذكر عنها.

ولعل هذا (4) أولى بفعل علي عليه السلام

= ” بيان ” أملصت: القت المرأة ولدها ميتا، وقاربه: ناغاه وداراه بكلام حسن.

قوله: وإن كانوا إرتاؤا.

أي قالوا ذلك برأيهم، وظنوا أنه حق فقد قصروا في تحصيل الراي، وبيان الحكم.

أقول: ذهب إلى ما دل عليه الخبر ” وهو كون الدية على عاقلته ” ابن إدريس وجماعة من أصحابنا.

وذهب الأكثر إلى وجوب الدية في بيت المال.

وقد أشار ” الغزالي ” إلى ذلك في الاحياء عند قوله: وجوب الغرم على الإمام إذا كان كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من ” عمر “.

انتهى كلام ” صاحب البحار ” قدس الله نفسه.

(1) أي صدور الاجهاض كان بحكم ” عمر ” بعد أن بلغه القوم من فعل المرأة.

ففتوى الأصحاب تصرح بكون دية الجنين في ” بيت المال “.

(2) أي وبين الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 214.

حيث إنها تصرح بكون الدية على العاقلة أي عاقلة ” عمر ” فيحصل التنافي بين فتوى الأصحاب، وبين الرواية.

فكيف الجمع بينهما؟ (3) وجه ثان لعدم المنافاة بين فتوى الأصحاب، والرواية.

وحاصله: أن ” عمر ” لم يرسل خلف المرأة الفاجرة بعد أن ثبت عليها ما نسب إليها.

فيكون هو السبب في إجهاضها خطأ فلا تتعلق الدية ” ببيت المال ” إذن يرتفع التنافي بين الفتوى، والرواية على الوجهين.

(4) أي الوجه الثاني ” وهو عدم إرسال عمر خلف المرأة ” بعد أن ثبت =