الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص211
عنه الحد، لقيام الشبهة (إذا لم يكذبه الشاهد) بأن شهد ابتداء بكونه مختارا، أو أطلق الشهادة بالشرب، أو القئ ثم أكذبه في الاكراه لما ادعاه.
(ويحد معتقد حل النبيذ) المتخذ من التمر (إذا شربه) ولا يعذر في الشبهة بالنسبة إلى الحد وإن أفادته درء القتل، لإطلاق النصوص الكثيرة (1)، بحد شاربه كالخمر، وأولى بالحد لو شربه محرما له (2)ولا يقتل أيضا كالمستحل (3) (ولا يحد الجاهل بجنس المشروب) فاتفق مسكرا (أو بتحريمه (4)، لقرب إسلامه) أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحل أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه، والضابط إمكانه (5) في حقه.
(ولا من اضطره العطش (6) أو) اضطر إلى (إساغة اللقمة
= يشهد بالشرب في يوم الجمعة، والآخر يشهد بالقيئ في يوم الخميس فتخالفت الشهادتان.
فلا يمكن الجمع بينهما.
(1) راجع ” الكافي ” الطبعة الجديدة سنة 1379.
الجزء 7 ص 214. الحديث 4.
إليك نصه.
عن ” أبي عبد الله ” عليه السلام أنه قال: في كتاب ” علي عليه السلام ” يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.
(2) أي يعتقد أنه حرام.
(3) أي كما لا يقتل مستحل الشراب، كذلك لا يقتل.
(4) أي جاهل بتحريم المسكر.
(5) أي إمكان عدم علم الشارب بحرمة المسكر.
(6) أي ولا يحد من إضطره العطش فأقدم على شرب المسكر.
حفظا لنفسه، وخوفا من التلف.