پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص209

قال المصنف في الشرح (1): عليها فتوى الأصحاب ولم اقف فيه (2) على مخالف، لكن العلامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ: لا اضمن درك طريقه (3).

وهو مشعر بالتوقف (4)، وكذلك العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القئ وإن لم يحتمل إلا الشرب، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد، لجواز الاكراه.

ويندفع (5) بأن الاكراه خلاف الأصل، ولأنه لو كان كذلك (6) لادعاه، ويلزم من قبول الشهادة

= ولا يخفى: أن الحديث في المصدر وارد في حق ” عثمان بن مظعون ” بدل ” الوليد “.

ونص الحديث هكذا ” وما قاءها حتى يشربها “.

(1) وهو كتاب ” غاية المراد في شرح نكت الارشاد “.

وهو لشيخنا الفقيه الأعظم ” الشهيد الأول ” قدس سره.

والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله ” العلامة الحلي ” عطر الله مرقده.

وهناك ذكر ” الشهيد “: أن ” الإمام أمير المؤمنين ” عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب، والآخر على القيئ.

ويوجد في مكتبتنا: مكتبة ” جامعة النجف الدينية ” نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط ” الفارسي ” المسمى ” نسخ تعليق ” مخففة ” نستعليق ” تاريخ كتابتها سنة 1047.

(2) أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر.

والآخر بالقيئ.

(3) أي لا أضمن صحة الحديث.

(4) إلى هنا كلام ” شيخنا الشهيد الأول ” قدس سره في ” شرح الارشاد ” (5) أي إشكال العلامة.

(6) أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه.