پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص192

بالموجب لا يجوز القذف، لما تقدم (1) من تحريمه مطلقا (2)، وثبوت التعزير به (3) للمتظاهر بالزنا فإذا سقط الحد بقي التعزير على فعل المحرم (4) وفي الجميع (5)، لأن العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزير (6)، وكذا اللعان (7)، لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنا (ولو قذف المملوكفالتعزير (8) له، لا للمولى) فإن عفى لم يكن لمولاه المطالبة كما أنه لو طالب فليس لمولاه العفو (و) لكن (يرث المولى تعزير عبده) وأمته (لو مات) المقذوف (بعد قذفه) (9)، لما تقدم (10) من أن الحد يورث، والمولى وارث مملوكه.

(ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب) أي تداعوا بألقاب الذم (أو عير بعضهم بعضا بالأمراض) من العور والسرج وغيرهما،

(1) في ” الفصل الثاني ” في باب القذف عند قول ” المصنف والشارح “: وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه.

(2) سواء كان القاذف صادقا أم كاذبا، إلا في المتظاهر فإنه لا تعزير فيه.

(3) أي بالقذف.

(4) وهو القذف.

(5) أي ويحتمل ثبوت التعزير في الجميع بعد سقوط الحد وهي الأربعة المذكورة.

التصديق.

البينة.

العفو.

اللعان.

(6) فيثبت التعزير في الجميع.

(7) أي وكذا باللعان لا يسقط التعزير، لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنا.

فكما أن التعزير لا يسقط عن القاذف بالزنا، كذلك لا يسقط باللعان.

(8) أي حق التعزير.

(9) من إضافة المصدر إلى المفعول.

أي بعد قذف القاذف العبد، أو الأمة (10) في ص 189 عند قول ” المصنف “: وهو موروث لكل من يرث المال