الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص182
لاستجماعها لشرائط وجوبه، دون المواجه (فلو) ماتت (1) أو كانت ميتة (2) و (ورثها الكافر فلا حد)، لأن المسلم لا يحد للكافر بالأصالة (3) فكذا بالارث (4).
ويتصور إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق وبعض الأصحاب (5)، أما عند المصنف فغير واضح وقد فرض (6) المسألة كذلك في القواعد، لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل.
(1) أي لاستجماع الأم المسلمة لشرائط وجوب التعزير بسبب القذف.
وهو الاحصان الحاصل بالبلوغ والعقل والاسلام والحرية والعفة.
(2) قبل أن تطالب بالحد وترفع أمرها إلى الحاكم.
(3) أي كانت الأم المسلمة ميتة حينما قال المسلم للكافر: يابن الزانية.
(4) أي أن المسلم لو قال ابتداء للكافر: يابن الزانية لا يحد.
فكيف يحد المسلم بسبب إرث الكافر الحد من أمه المسلمة.
(5) فإنه يرى جواز إرث الكافر من المرتد.
(6) خلاصة هذا الكلام: أن إرث الكافر من المسلم ممتنع فلا يرث من المسلم المال، ولا الحقوق.
فكيف يمكن القول بإرثه منه الحد الذي هو من الحقوق.
فأجاب بأن ” شيخنا الصدوق ” قدس سره فرض المسألة هكذا.
بأن كانت الأم حين أن قذف المسلم ولدها الكافر وقال له: يابن الزانية، مسلمة لا يرثها ابنها الحد لو ماتت وهي مسلمة، لكنها ماتت وهي مرتدة إذن يرثها الحد.
بناء على القول بإرثه.
(7) أي المصنف في كتابه ” القواعد ” فرض المسألة مثل ما فرضها ” الصدوق ” رضوان الله عليهما.
لكن عبارته في القواعد تقبل التأويل أكثر من عبارته هنا.
إذ عبارته هناك هكذا: كما ذكرها ” الشارح ” في هامش بعض النسخ المطبوعة سنة 1276: =