الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص138
سقوط الحد الشامل للأمرين، ومن (1) أن الجلد لا يسقط بالانكار لو انفرد (2) فكذا إذا انضم (3)، بل هنا (4) أولى لزيادة الذنب فلا يناسبه (5) سقوط العقوبة مطلقا (6) مع ثبوت مثلها (7) في الاخف.
والأقوى سقوط الرجم دون غيره (8).
وفي إلحاق (9) ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم، أو كرها (10) قولان (11): من (12) تشاركهما في المقتضي وهو الانكار لما بني
(1) دليل لعدم سقوط الجلد المصاحب للرجم بعد إنكار المقر.
(2) لو كان الاقرار يوجب الجلد فقط كما في إقرار غير المحصن بالزنا.
(3) مع الرجم كما في زنا المحصن.
(4) وهو زنا المحصن فإنه أولى من عدم سقوط الجلد، لزيادة الذنب.
فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا.
جلدا ورجما مع ثبوت مثل هذه العقوبة وهو الجلد الذي هو أخف منه في غير المحصن.
(5) أي الذنب الاشد وهو زنا المحصن.
(6) أي حتى الجلد.
(7) أي مثل هذه العقوبة وهو الجلد في الاخف وهو زنا غير المحصن.
(8) أي دون غير الرجم وهو الجلد في صورة الانكار بعد الاقرار.
(9) أي إلحاق حد القتل بالرجم في سقوط الحد عنه بالانكار بعد الاقرار (10) أي إجبار الرجل المرأة على الزنا كرها منها.
(11) قول بسقوط الحد.
وقول بعدمه.
أي لا يوجب الانكار بعد الاقرار سقوط الحد إذا كان الاقرار مما يوجب القتل.
(12) دليل سقوط القتل بعد الانكار.
أي من تشارك القتل والرجم في المقتضي وهو ” الانكار “، لابتناء الحدود على التخفيف.