پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص109

ولم يدخل، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مئة وينفى) (1)، ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر، والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما.

وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها) (2).وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما (3) يشتملان على نفي المرأة وهو (4) خلاف الاجماع على ما ادعاه الشيخ.

كيف وفي طريق الأولى (5) موسى بن بكير، وفي الثانية (6) محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة

(1) ” الكافي ” طبعة ” طهران ” سنة 1379 الجزء 7 ص 177 الحديث 6.

(2) نفس المصدر.الحديث 7.

ولا يخفى أن في بقية المصادر من كتب الحديث ” ولم يدخل بها ” بدلا عن ” ولم يدخلا بها “.

ويجوز أن يقرء ” لم يدخل بها ” بصيغة المجهول فيكون قيدا للزانية.

وإذا قرء بصيغة المعلوم فهو قيد للزاني.

(3) أي ومع التنازل لقبول سند الحديثين، إذ لم نسلم صحة سندهما: راجع كتب الرجال في هذه الخصوصية.

(4) أي نفي المرأة خلاف الاجماع، إذ ربما يلزم من نفيها فساد أكثر فيكون من قبيل ” دفع الفاسد بالأفسد “.

(5) أي الرواية الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 في طريقها ” موسى ابن بكير ” وهو واقفي وقف على إمامة ” موسى بن جعفر ” عليهما السلام.

ولا يخفى: أن المذكور في كتب الرجال ” موسى بن بكر “.

(6) أي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 2 في طريقها إلى المعصوم عليه السلام.