الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص106
وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه (1) كالعاقل من رجم وجلد، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم.
قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (2).
وهذه الرواية مع عدم سلامة سندها مشعرة بكون المجنون حالة الفعل عاقلا.
إما لكون الجنون يعتريه إدوارا، أو لغيره (3) كما يدل عليه التعليل (4) فلا يدل على مطلوبهم (5).
(ويجلد) الزاني (أشد الجلد) لقوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة)، وروي ضربه متوسطا (6)
(1) أي على المجنون.
(2) ” التهذيب ” طبعة ” النجف الاشرف ” سنة 1382.
الجزء 10 ص 19 الحديث.
56.
(3) بأن لم يبلغ جنونه تلك المرتبة.
(4) وهو قوله عليه السلام: ” وإنما يأتي إذ اعقل كيف يأتي اللذة “.
(5) وهو إجراء الحد على مطلق المجنون، سواء كان مطبقا، أو إدواريا.
(6) راجع ” الوسائل ” طبعة ” طهران ” سنة 1388.
الجزء 18. ص 369. الحديث 6.
إليك نص الحديث.
عن ” أبي جعفر ” عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويبقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين “.
فالشاهد في قوله عليه السلام: ” ويضرب بين الضربين “.
أي بين الضرب الخفيف، والضرب الشديد.