پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص102

وصلي عليه، والعبارة (1) قد توهم خلاف ذلك، أو تقصر عن المقصود منها.

(2)

(وثالثها (3) الجلد خاصة)

مائة سوط (وهو حد البالغ المحصن إذا زنا بصبية) لم تبلغ التسع، (أو مجنونة) وإن كانت بالغة شابا كان الزاني أم شيخا (وحد (4) المرأة إذا زنا بها طفل) لم يبلغ (ولو زنا بها المجنون) البالغ (فعليها الحد تاما) وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة لتعليق الحكم (5) برجمها في النصوص (6)

(1) أي عبارة ” المصنف ” رحمه الله في قوله: ” دفن إن كان قد صلي عليه ” تفيد أن كلا من الغسل والتكفين والصلاة يجوز أن يجري في حق المرجوم قبل الشروع في الرجم بأن يؤمر بالغسل والتكفين ثم يصلى عليه، ثم يرجم.

وقد عرفت أن الصلاة وقتها بعد الموت، لا قبله.

(2) أي أن عبارة (المصنف) إن لم تكن موهمة لهذا المعنى وتكون موافقة للمشهور في أن الصلاة بعد الموت، لكنها قاصرة عن إفادة ذلك.

(3) أي ثالث أقسام الحد.

(4) أي وهو حد المرأة.

(5) وهو وجوب رجم المرأة.

(6) راجع ” التهذيب ” طبعة ” النجف الاشرف ” سنة 1382.

الجزء 10 ص 20 الحديث 10.إليك نص بعضها.

عن ” أبي عبيدة ” عن ” أبي عبد الله ” عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج.

قال: فقال: إن كان زوجها الأول حيثما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه، أو يصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن.