پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص99

وهو (1) على الأول ادل، لأن ظاهر المماثلة (2) اتحادهما (3) صنفا.

مع احتمال إرادة ما هو أعم (4).

فإن مطلق الحدود متماثلة في أصل (5) العقوبة.

وهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها (6)، وغيره؟ ظاهر

= والحد الذي مثل الحد على المرجوم.

ولكن لا يخفى عدم دلالة قوله عليه السلام: ” فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد ” على الاحتمالين المذكورين، بل هو صريح في عدم جواز إجراء الحد على المرجوم لو كان حده مثل حده.

فنحن إذا عرضنا قوله عليه السلام هذا على العرف لحكم بمثل ما قلناه.

(1) أي دلالة آخر الحديث على الأول ” وهو الحد مثل الحد على المجروم ” ادل بل صريح فيه.

وهذا تأييد لما قلناه: من أن العرف يحكم بدلالته على ذلك.

(2) وهو لفظ ” مثل ” في قوله عليه السلام: ” فمن كان عليه حد مثل ما عليها “.

(3) أي اتحاد حد الراجم.

وحد المرجوم من حيث النوع والصنف.

فهذاالاتحاد دل على أن الراجم لا بد أن لا يكون عليه حد مثل حد المرجوم.

(4) وهو مطلق الحد.

وقد عرفت عدم دلالة آخر الحديث على مطلق الحد.

بل صريح على الحد الذي مثل حد المرجوم.

(5) أي في مفهوم العقوبة العام.

لأن العقوبات متحدة جنسا، ومختلفة صنفا (6) أي من موجبات الحدود.

بمعنى أنه إن حصلت التوبة من أسباب الحدود جاز له إجراء الحد على من حكم برجمه.

وأما إذا لم يحصل له التوبة من أسباب الحدود فلا يجوز له إجراء الحد.

ففرق بين من حصلت له التوبة، وبين من لم تحصل له.