الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص96
لغة فيحمل الأمر المطلق على أقله (1) لأصالة البرائة من الزائد.
(2) (وقيل) القائل ابن إدريس: أقلها (3) (ثلاثة) لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل: جئنا في طائفة من الناس، ولظاهر قوله تعالى: (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم) (4) فإن أقل الجمع فيما دل عليه الضمير (5) ثلاثة وليتحقق بهم الانذار (6) (وقيل) والقائل الشيخ في الخلاف: (عشرة).
ووجهه غير واضح.
والأجود الرجوع إلى العرف، ولعل دلالته (7) على الثلاثة فصاعدا أقوى.
(وينبغي كون الحجارة صغارا، لئلا يسرع (8) تلفه) بالكبار وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر.
فلا يقتصر على الحصا، لئلا يطول تعذيبه أيضا.
(وقيل: لا يرجم من لله في قبله حد)، للنهي عنه (9).
(1) أي على أقل مدلول الأمر المطلق وهو الواحد.
(2) لكون الأقل متيقن الارادة، والزائد مشكوك فيه فينتفي بالأصل.
(3) أي أقل الطائفة.
(4) التوبة: الآية 123.
(5) وهي واو الجمع في قوله تعالى: (ليتفقهوا) حيث ترجع إلى الطائفة المقصودة منها الجماعة فيظهر: أن أقل الطائفة ثلاثة.
(6) التعليل عليل، إذا الانذار يتحقق أيضا بواحد.
(7) أي لفظ ” الطائفة “.
(8) من سرع يسرع بمعنى يتعجل.
و ” تلفه ” فاعل يسرع.
(9) أي للنهي الوارد بشأن الذي عليه حد.
راجع ” الكافي ” طبعة ” طهران ” سنة 1379 الجزء 7 ص 188.
الحديث