پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص81

ويثبت (1) في حقه.

كعكسه.

(2).

وأما التمكن من الوطء فإنما يعتبر في حقه (3) خاصة فلا بد من مراعاته (4) في تعريفها أيضا.

ويمكن أن يريد (5) بقوله: وبذلك تصير المرأة محصنة: أن الشروط المعتبرة فيه (6)

(1) أي ويثبت الاحصان في حق الزوج، لادعائه الاصابة فحينئذ لو زنى في هذه الحالة يرجم.

(2) وهو ادعاء الزوجة الاصابة، وإنكار الزوج الاصابة فإنه حينئذ يثبت الاحصان في حق الزوجة، دون الزوج فلو زنت المرأة وهذه صفاتها ترجم والرجل لو زنى وهذه حالته لا يرجم، بل يجلد.

(3) أي في حق الزوج فقط، دون المرأة فإنه لا يعتبر في حقها تمكنها من الوطئ كما عرفت في تعريف الاحصان في المرأة.

(4) أي فلا بد من مراعاة عدم اعتبار التمكن في حق المرأة المحصنة في تعريف الاحصان في حقها: كما افاده ” الشارح ” رحمه الله في قوله: ” فالمحصنة حينئذ المصابة حرة بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة “.

” فالشارح ” رحمه الله لم يقيد في تعريف المرأة المحصنة التمكن من الوطئ، بل أطلقه من هذه الحيثية.

(5) أي يمكن أن يقصد ” المصنف “.

(6) أي في إحصان الرجل.

ومرجع الضمير في فيها: ” المرأة “.

وخلاصة الكلام: إن الشروط المعتبرة في إحصان الرجل من البلوغ والعقل والحرية، وكون الفرج مملوكا للمصيب بالعقد الدائم، أو الرق، وكونه متمكنا من الوطئ غدوا ورواحا، وكون الاصابة معلومة – معتبرة بتمامها في إحصان المرأة من دون فرق بينهما.

ببيان أن المرأة تجعل في تعريف الاحصان بدل الرجل أي يؤنث ما هو مذكر في تعريف إحصان الرجل فيقال: إحصان المرأة: إصابة البالغة العاقلة الحرة فرجا =