پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص70

فيجب الجمع (1).

وقال ابن إدريس: أن هؤلاء (2) إن كانوا محصنين جلدوا، ثم رجموا، وإن كانوا غير محصنين جلدوا، ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة (3).

= بخلاف الرجم والقتل فإن التنافي بينهما واضح، لأن القضاء على المحدود يحصل بكل واحد منهما.

(1) أي الجمع بين الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 69.

وبين الأخبار المشار إليها في ص 62 – 65 – 66.

(2) أي الزاني بذات محرم.

والذمي بالمسلمة.

والرجل بالمرأة مكرها لها.

(3) وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 69 – والأخبار الواردة في ص 62 – 65 – 66.

وجه الجمع على ما اختاره ” ابن إدريس ” قدس سره: إن الآية المذكورة دلت على جلد مطلق الزاني من دون تفصيل بين الزناة كما عرفت في الهامش رقم 1 ص 69.

والأخبار المذكورة في ص 62 – 65 – 66 دلت على قتل الزاني على إحدى الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 4 ص 69.

وهناك أحاديث تأتي الاشارة إليها قريبا دلت على رجم الزاني المحصن.

وجلد غيره فحينئذ الزاني على إحدى هذه الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 4 ص 69 إن كان محصنا فيجلد، ثم يرجم فيحصل برجمه القتل المطلوب في الأخبار المشار إليها في ص 62 – 65 – 66.

وإما إن لم يكن محصنا فيجلد ثم يقتل بأي نحو حصل القتل ما عدى الرجم؟