پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص212

يكون قوله: على ما سلف اشارة الى كيفية ارث المذكورين بمعنى أن ميراث امه وولده وزوجته يكون على حد ما فصل في ميراث امثالهم من الامهات، والاولاد.

والزوجات.

(ومع عدمهم) أي عدم الام والولد والزوجة (فلقرابة امه) الذكر والانثى (بالسوية) كما في ارث غيرهم من المتقرب بها كالخؤلة واولادهم (ويترتبون) في الارث على حسب قربهم الى المورث (فيرثه الاقرب) إليه منهم (فالاقرب) كغيرهم (ويرث) هو (أيضا قرابة امه) لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة ابيه، الا أن يكذبوا الاب في لعانه على قول [ 1 ].

(السادسة – ولد الزنا) من الطرفين (يرثه ولده وزوجته، لا ابواه، ولا من يتقرب بهما)،

لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه، ولا يرثهما، ولو اختص الزنا باحد الطرفين انتفى عنه خاصة، وورثه الآخر ومن يتقرب به (ومع العدم) اي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما [ 2 ] على ما ذكرناه (فالضامن لجريرته) ومع عدمه (فالامام) وما روي [ 3 ] خلاف ذلك من أن ولد الزنا ترثه امه واخوته منها، أو عصبتها وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقى وابن الجنيد فشاذ، ونسب الشيخ الراوي الى الوهم بأنه كولد الملاعنة [ 4 ].

(السابعة – لا عبرة بالتبري من النسب) عند السلطان

في المنع من ارث المتبري على الاشهر، للاصل، وعموم القرآن [ 5 ] الدال على التوارث

(1) وقد تقدم عند ذكر الرابع من موانع الارث ص 45 – 46 (2) من كون الزنا من أحد الطرفين فقط فان الطرف الآخر ومن يتقرب به يرثونه ويرثهم.

(3) الوسائل ج 17 ص 568 الحديث 9.

(4) يعني ان الراوي توهم فذكر ان ولد الزنا كولد الملاعنة ترثه امه.

الخ (5) يريد به عمومات الارث للولد والآباء الواردة في القرآن الكريم فانها