پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص210

بعد خروجه (حركة الاحياء ثم مات)، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي [ 1 ]، وكذا لو خرج بعضه ميتا [ 2 ]، ولا يشترط الاستهلال [ 3 ]، لانه قد يكون اخرس [ 4 ]، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة.

وما روي [ 5 ] من اشتراط سماع صوته حمل على التقية.

واعلم ان الاحتمالات الممكنة عادة بان يفرض مالا يزيد عن اثنين [ 6 ]، عشرة [ 7 ] اكثرها نصيبا فرضه ذكرين، فإذا طلب الولد الوارث [ 8 ] نصيبه من التركه اعطي منها على ذلك التقدير [ 9 ].

وقد تقدم الكلام

(1) وهو الانكماش الحاصل في الجسم.

(2) فلا يصدق عليه انه انفصل حيا، لان المراد انفصاله حيا كاملا.

(3) وهو أول صوت يخرج من الطفل عند ولادته.

(4) بناء على أن الاخرس لا يصوت مطلقا حتى صوت البكاء.

(5) راجع الوسائل الجزء 17 ص 586 الحديث 1 – 2.

(6) أي يفرض كون الحمل إما واحدا، أو اثنين لا أزيد، ولذلك تبلغ الاحتمالت عشرة.

أما لو فرضنا الحمل ثلاثة، أو أزيد فان الاحتمالات تبلغ ما لا حصر لها.

(7) وذلك كما يلي: – 1 ذكر واحد.

2 – انثى واحدة.

3 – خنثى واحد.

4 – ذكران.

5 – انثيان.

6 – خنثيان.

7 – ذكر وانثى.

8 – ذكر وخنثى.

9 انثى وخنثى.

10 – ميت.

(8) أي الولد الموجود الذي ليس له موانع الارث.

(9) أي يعزل سهم ذكرين ويعطى الموجود حسب ذلك.