پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص204

نصيبه [ 1 ] في الفريضة [ 2 ] ثم اخذت منها نصيبه [ 3 ] وقسمت الباقي كما سلف [ 4 ] إلا [ 5 ] انك هنا [ 6 ] تقسمه على ثلاثة [ 7 ].

ومن استحق [ 8 ] بدون احد الزوجين من الفريضة شيئا اخذ قدره

(1) اي نصيب أحد الزوجين.

(2) أية كانت بعد انتهاءها إلى أحد الفروض المذكورة.

(3) مثلا في الفرض الاخير كانت الفريضة ” 180 ” فو فرض وجود الزوج ايضا فله الربع فنضرب ” 4 ” مخرج نصيبه في الفريضة = 180

4 = ” 720 ” فللزوج ربع ذلك ” 4 / 720 = ” 180.

والباقي ” 720 – 180 ” = 540 يقسم بين الانثى والخنثى والاب حسب سهامهم، الا أنه تسهيلا في التقسيم ينزل هذا المبلغ ثلاث درجات.

اي يقسم اولا على ثلاثة فيرجع الى 180 فيكون التقسيم على الانثى والخنثى والاب كما سبق بلا فرق (4) في الفروض التي اشرنا إليها برقم 4 ص 201.

(5) تسهيلا في أمر التقسيم.

(6) اي في فرض وجود الزوج وبعد إخراج نصيبه.

(7) لان المبلغ ارتفع بسبب الزوج اربع درجات فبعد اخراج نصيبه وهو الربع، يبقى ثلاثة ارباع.

فإذا نزلته ثلاث درجات اي قسمته على ثلاثة فقد أرجعت المبلغ الى مقداره الاول.

(8) هذا على تقدير عدم تنزل الباقي بعد اخراج نصيب الزوج ثلاث درجات.

يعني أنك في المثال المذكور تبقي 540 على وضعه.

فإذا اردت اخراج نصيب الانثي، والخنثى، والاب ضربت كلا في ثلاثة وتخرجه من 540 بلا حاجة الى تنزله الى 180 فبما أن سهم الانثى بدون الزوج كان 61 فتضربه في 3 يبلغ 183.

وهذا سهمها من 540 وسهم الخنثى كان 86 تضربه في 3 يبلغ 258، وسهم الاب كان 33 تضربه في 3 يبلغ 99.