الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص181
ولا يخفى: أن القول بالقرعة في غير موضع النص [ 1 ] هو الاقوى، بل فيه [ 2 ] ان لم يحصل الاجماع [ 3 ] والصلح في الكل [ 4 ] خير.
(الفصل الثالث في الولاء) بفتح الواو واصله: القرب والدنو، والمراد هنا: قرب أحد شخصين فصاعدا الى آخر على وجه يوجب الارث بغير نسب ولا زوجية.
واقسامة ثلاثة كما سبق [ 5 ]: ولاء العتق.
وضمان الجريرة، والامامة.
(ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع) بعتقه (ولم يتبرأ) المعتق (من ضمان جريرته) عند العتق مقارنا له، لا بعده على الاقوى (ولم يخلف العتيق) وارثا له (مناسبا) [ 6 ].
(فالمعتق في واجب) كالكفارة والنذر (سائبة) اي لا عقل [ 7 ] بينه وبين معتقه، ولا ميراث.
قال ابن الاثير: قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان الرجل إذا اعتق عبدا فقال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث.
(1) مما ذكره الشارح من فروض خارجة عن مورد النص.
(2) اي كان ينبغي الحكم بالقرعة في مورد النص ايضا لو لا الاجماع.
(3) على العمل وفق النص دون القرعة.
(4) في مورد النص وغيره.
(5) في اول الكتاب.
(6) اي نسبيا.
(7) اي لا علاقة بينه وبين الذي اعتقه.