الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص137
وكذا لو كان بدل الاخ أختا فلها ثلثهما [ 1 ].
ولو خلف أخا أو أختا لام مع الاجداد مطلقا [ 2 ] للاب.فللاخ، أو الاخت السدس، والباقي للاجداد، ولو تعدد الاخوة للام فلهم الثلث وهذا بخلاف الجد والجدة للام فإن له الثلث وإن اتحد.
ولو خلف الجدين للام، أو احدهما مع الاخوة للام، وجدا أو جدة للاب فللمتقرب بالام من الجدودة والاخوة الثلث، وللجدة للاب الثلثان وعلى هذا قس ما يرد عليك [ 3 ].
ولا يمنع بعد الجد الاعلى بالنسبة الى الجد الاسفل المساوي للاخوة، لاطلاق النصوص [ 4 ] بتساوي= فثلثها: 3 للجدة للام، وثلثاها: 6 لاقرباء الاب لكن ثلثي ذلك أي 4 للاخ وثلثه 2 للجدة.فللجدة للام 3، وللاخ للاب 4، وللجدة للاب 2.
(1) أي ثلث الثلثين، وثلثاهما للجد وللاب.
(2) سواء كانوا لام الاب أم لاب الاب.ذكورا أم أناثا.متعددين أم متحدين.
(3) والمحصل: ان الجد للام سواء اتحد أم تعدد له الثلث.
وفي صورة التعدد يكون الثلث بينهم بالسوية.ذكورا واناثا.وان الجد للاب سواء اتحد أم تعدد له الثلثان.وفي صورة التعدد يكون بينهم بالتفاوت.وان الاخ للام يكون له السدس ان اتحد، والثلث ان تعدد.وفي صورة التعدد يكون بينهم بالسوية.وان الاخ للاب هو كالجد للاب.
كل ذلك مع اجتماع الاخوة والاجداد.أما في صورة الانفراد فالحكم يختلف كما عرفت في المسائل المتقدمة.
(4) الواردة في ارث الاخوة والاجداد.