پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص130

وهو يستلزم كون الام كذلك [ 1 ]، لان الولد انما يرث بواسطتها، ولان النقص [ 2 ] يدخل على قرابة الاب، دون الاخرى، ومن كان عليه الغرم فله الغنم [ 3 ] (وثبوته) اي ثبوت الرد على قرابة الاب خاصة (قوي) للرواية [ 4 ]، والاعتبار [ 5 ].

والثاني – قول الشيخ ايضا وابن ادريس والمحقق واحد قولي العلامة

= بالفرض.

والزائد قد حصل لها بسبب الرد، فكذلك ابنها ورث مثل إرثها.

وبذلك يعرف أن الرد يكون على الاخت للاب، دون كلالة الام.

(1) لان ابن الاخت إنما ورث سهم امه.

فيستكشف من ذلك أن أمه كانت كذلك حيث حكم الامام (عليه السلام) لابنها بذلك.

(2) هذا دليل اعتباري على تقريب القول بأن الرد يكون على قرابة الاب فقط.

وذلك أن النقص الحاصل بسبب دخول الزوج، أو الزوجة يكون على قرابة الاب خاصة، دون قرابة الام.

فلازم ذلك أن يكون الرد على تلك أيضا، دون هذه، لان النفع والضرر لا بد أن يتوجها على جهة واحدة.

إذ يستبعد الحكم بتحمل الضرر بدون الانتفاع.

فرض المسألة هكذا: لو كان للميت زوج وأخت لاب، وواحد من كلالة الام.

فللزوج النصف، ولكلالة الام السدس، والباقي وهو سدسان للاخت، ولو لا الزوج لكان لها النصف كاملا بالفروض.

فبدخول الزوج دخل عليها النقص، دون كلالة الام.

إذن فمع عدم الزوج يجب أن يكون الزائد لها أيضا.

حسب الاعتبار المذكور: ” من عليه الغرم فله الغنم “.

(3) مثل دائر مشهور، ولا يجوز ابتناء الاحكام الشرعية عليه.

إذ لا تبتنى الاحكام الالهية على الاستحسانات العقلية.

(4) أي رواية محمد بن مسلم المذكورة عند رقم 5 ص 129.

(5) وهو: ” من عليه الغرم فله الغنم “.