پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص128

كلالة الاب وحده) بكلالة الابوين، (ولكلالة الام السدس ان كان واحدا، والثلث ان كان اكثر بالسوية) كما مر [ 1 ]، (ولكلالة الابوين الباقي) اتحدت ام تعددت (بالتفاوت) للذكر مثل حظ الانثيين على تقدير التعدد مختلفا [ 2 ].

(الخامسة – لو اجتمع اخت للابوين مع واحد من كلالة الام،

أو جماعة، أو اختان لابوين مع واحد من كلالة الام فالمردود) وهو الفاضل [ 3 ] من الفروض (على قرابة الابوين) وهو الاخت، أو الاختان على الاشهر.

وتفرد الحسن بن ابي عقيل، والفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجميع بالنسبة ارباعا [ 4 ]،

= على الاقسام الثلاث من الاخوة، مع انها خاصة بالاخوة للام.

ولعله تسامح في التعبير، أو مجاز.

(1) في المسألة ص 127.

(2) اي تعدد الاخوة وكانوا مختلفين بالذكورة والانوثة.

(3) وهو – في صورة اجتماع اخت واحدة للابوين مع واحد من كلالة الام – ” سدسان “، لان ذلك هو الفاضل بعد اخراج النصف للاخت، والسدس للواحد من كلالة الام.

وفي صورة اجتماع الاخت للابوين مع جماعة من كلالة الام يكون الفاضل سدسا واحدا، بعد اخراج النصف للاخت، والثلث لكلالة الام المتعددين.

وفي صورة اجتماع الاختين للابوين مع واحد من كلالة الام يكون الفاضل سدسا ايضا بعد اخراج الثلثين للاختين، والسدس لكلالة الام الواحدة فالفاضل على جميع الصور انما يعود على الاخت، أو الاختين للابوين، دون كلالة الام مطلقا.

(4) على تقدير اجتماع الاخت مع واحد من كلالة الام.

فان للاخت =