الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص126
ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحب لهما [ 1 ] وانما يستحب طعمة الاجداد من الابوين.
فلا يستحب للاولاد [ 2 ] طعمة الاجداد [ 3 ] للاصل [ 4 ]، ولو كان احد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر.
فإن وجدا فهي بينهما بالسوية [ 5 ] (القول في ميراث الاجداد والاخوة) (وفيه مسائل): (الاولى – للجد) إذا انفرد (وحده المال) كله (لاب) كان (أو لام، وكذا الاخ للاب والام، أو للاب) على تقدير انفراده، (ولو اجتمعا) اي الاخ والجد (وكانا) معا (للاب فالمال بينهما نصفان) (وللجدة المنفردة لاب) كانت، (أو لام المال).
(ولو كان جدا، أو جدة، أو كليهما لاب مع جد) واحد،
= ثلث المال.
والباقي وهو سدس المال يكون للاب.
فلم يفضل للاب شئ على سدسه.
أما الام فقد فضل لها سدس على السدس.
فيستحب لها اطعام ابويها دون الاب.
(1) لان الام ترث الثلث والاب يرث الثلثين الباقيين.
فقد فضل لكل واحد منهما زيادة على السدس.
للام سدس على سدس، وللاب ثلاثة اسداس على سدس.
(2) اي اولاد الميت.
(3) اي أجداد الميت.
وليس المراد اجداد الاولاد، لان اجداد الاولاد هما ابوا الميت وهما يرثان بالفرض والاستحقاق.
(4) وهو عدم الاستحباب من دون ثبوته شرعا.
(5) لانه ليس إرثا حتى يكون للذكر مثل خط الانثيين.