پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص105

حق [ 1 ] لولا دلالة الاخبار الصحيحة على خلافه هنا [ 2 ] كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن [ 3 ]، وصحيحة سعد بن ابي خلف عن الكاظم (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت اولاد ولا وارث غيرهن [ 4 ]، وغيرهما [ 5 ] وهذا [ 6 ] هو المخصص لآية الارث [ 7 ].

فإن قيل: لا دلالة للروايات على المشهور، لان قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في اصل الارث، ولا يلزم منه القيام في كيفيته [ 8 ]

(1) يعني أن ما استدل به السيد والجماعة على صدق اسم الولد على ولد الولد صحيح لا شك فيه.

غير أن هنا – في باب الارث وردت أدلة خاصة على خلافها.

واما تلك الادلة التي استدل بها السيد فهي ادلة عامة.

والخاص مقدم على العام.

(2) اي في باب الارث.

(3) الوسائل ج 17 ص 450 الحديث 4.

(4) الوسائل ج 17 ص 445 الحديث 3.

(5) راجع نفس المصدر.

(6) اي ورود الاخبار الخاصة.

(7) حيث إن الآية بعمومها تدل على أن للولد مطلقا ضعف البنت مطلقا.

سواء الولد والبنت من الصلب ام للولد، نظرا الى الصدق العرفي الآنف الذكر.

ولكن بعد ورود تلك الاخبار الخاصة يجب رفع اليد عن ذلك العموم، والعمل وفق المخصص كما هي القاعدة المطردة في كل عام وخاص.

(8) اي في المقدار مثلا.