پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص102

الاعلى) [ 1 ] لفقد الولد (وللام ثلث الاصل) مع عدم الحاجب [ 2 ]، وسدسه معه [ 3 ] (والباقي للاب) [ 4 ] ولا يصدق اسم النقص عليه هنا [ 5 ] لانه حينئذ لا تسمية له [ 6 ]، وهذا [ 7 ] هو الذي اوجب ادخال الاب فيمن ينقص عليه كما سلف [ 8 ].

(الثالثة – اولاد الاولاد

يقومون مقام ابائهم عند عدمهم) سواء كان الابوان [ 9 ] موجودين ام احدهما ام لا على اصح القولين، خلافا

(1) النصف إذا كان زوجا.والربع إذا كانت زوجة.

(2) اي إخوة الميت لابيه.

(3) اي سدس الاصل مع الحاجب.

(4) فرض المسألة: – للزوج النصف، وللام الثلث، والباقي – وهو سدس – يكون للاب: ” 1 / 2 ++ 1 / 3 ++ 1 / 6 = 3 ++ 2 ++ 1 / 6 = 6 / 6 ” فكان سهم الاب اقل من سهم الام.

وقد يتخيل دخول نقص عليه بذلك وهو وهم، لان النقص انما يصدق فيما إذا كان من يدخل عليه النقص ذا سهم.والحال أن الاب مع عدم الولد لا سهم له بالفرض، بل انما يرث بالقرابة لا غير.فلا يصدق في حقه النقص حينئذ أصلا.

(5) اي على الاب في هذا الفرض المتقدم.

(6) لا فرض له مقدرا.

(7) اي تسهيم الاب اقل من الام في الفرض المتقدم.فكان لها الثلث وله السدس بسبب وجود الزوج.

(8) في كلام المصنف، حيث ذكر الاب فيمن يدخل النقص عليهم ص 87.

(9) اي ابوا الميت.