الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص97
(ومع الحجب يرد) الفاضل [ 1 ] (على البنت والاب) خاصة (ارباعا) [ 2 ] والفريضة حينئذ من اربعة وعشرين [ 3 ].
للام سدسها: اربعة.
وللبنت اثنا عشر بالاصل، وثلاثة بالرد، وللاب اربعة بالاصل وواحد بالرد [ 4 ] (ولو كان بنتان فصاعدا مع الابوين فلا رد) لان الفريضة حينئذ بقدر السهام [ 5 ].
(و) لو كان البنتان فصاعدا (مع احد الابوين خاصة [ 6 ] يرد السدس) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا (اخماسا) على نسبة السهام [ 7 ]
= السدس.
أما الباقي وهو سدس أيضا يرد على البنت والاب، دون الام.
(1) وهو السدس.
(2) لان التوزيع حسب السهام يقتضي ذلك.
حيث إن سهم البنت ثلاثة أسداس وسهم الاب سدس واحد.
فيجب توزيع الزائد أربعة أسهم.
ثلاثة للبنت، وواحد للاب.
(3) الحاصل من ضرب 4: الحصص المرادة من الزائد.
في 6: أصل الفريضة = 4
6 = 24.
(4) فكان للبنت 15 = 12 ++ 3، وللاب 5 = 4 ++ 1.
وللام 4.
” 15 ++ 5 ++ 4 = 24 “.
(5) فللبنتين الثلثان، وللابوين الثلث كل واحد منها سدس.
فقد استغرقت السهام جميع التركة.
(6) حيث يفضل من الفريضة، لان للبنين 3 / 2، ولاحد الابوين 6 / 1.
والمجموع = 2 / 3 ++ 1 / 6 = 4 ++ 1 / 6 = 5 / 6.
فيبقى سدس واحد زائدا (7) لان للبنتين أربعة أسداس = ثلثين، ولاحد الابوين سدس.
فهذه خمسة أسداس.
فيجب توزيع الزائد أخماسا حسب هذه السهام.
أربعة منها للبنتين، =