الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص88
رمل عالج [ 1 ] ليعلم ان السهام لا تعول على ستة [ 2 ] لو يبصرون وجهها [ 3 ] لم تجز ستة ” [ 4 ].
وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ” من شاء باهلته
(1) العالج: المتراكم من الرمل.
الداخل بعضه في بعض.
كناية عن الرمل الكثير المتراكم الذي لا يحصي عدده سوى الله تعالى.
(2) أي لا تزيد على ستة أسداس.
فلا يمكن فرض سبعة أسداس، أو ثمانية أسداس مثلا.
(3) أي وجه تقدير السهام فيما إذا حصل عول.
والوجه هو ان سهام ذوي السهام حينئذ يتغير عما كان عليه قبل ذلك، ولكن لا على الوجه العام في جميع أصحاب السهام كما زعمه اولئك، بل على الوجه الخاصكما يأتي في كلام ” ابن عباس “.
(4) ومحصل مفاد الحديث الشريف: أن الله تعالى لا يشتبه عليه الحساب، ولا يعتبط في التقدير.
حاشاه.
ففي مثال وجود الزوج والبنات والابوين.
لم يجعل للزوج ربعا، وللبنات ثلثين، وللابوين سدسين.
كي تقع الحاجة إلى نقص هذا التقدير الذي لا يتناسب مع كمية التركة إطلاقا، لان الذي يقدر شيئا ثم يتبين عدم تطبيقه على الخارج يكون جاهلا بالواقع لا محالة، والا لم يكن يقدر هكذا كي يحتاج أخيرا الى العدول.
فالله تعالى الذي يعلم مقدار عدد الرمال المتراكمة ليعلم ايضا أن التركة لا تزيد على ستة اسداس.
فلا يقدر ربعا، وثلثين، وسدسين، لان مجموع ذلك يصير 5 ر 1 / 6 ++ 4 / 6 = 5 ر 7 / 6 = سبعة أسداس ونصف سدس.
إذن فالمقدر الشرعي حينئذ هو الربع للزوج، والسدسان للابوين، والباقي بلا تقدير للبنات.
وهذا قد كان خافيا على اولئك.
فذهبوا الى توزيع النقص على الجميع.
زعما منهم أن الله سبحانه قد قدر السهام فتعارضت وتساقطت فرجعت =