الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص83
(عليه السلام) أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره قال (عليه السلام): ” إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللامام ” [ 1 ].
ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام) [ 2 ] وبين صحيحة ابي بصير عن الباقر (عليه السلام) أنه قال له: رجل مات وترك امرأة قال (عليه السلام): ” المال لها ” [ 3 ] بحمل هذه [ 4 ] على حالة الغيبة، وذينك [ 5 ] على حالة الحضور حذرا من التناقض [ 6 ].
والمصنف في الشرح [ 7 ] اختار القول الثالث [ 8 ]، المشتمل على عدم
(1) ” الاستبصار ” طبعة النجف الاشرف سنة 1367 الجزء 3 القسم الثاني ص 149 الحديث 1.
(2) نفس المصدر ص 150 الحديث 4.
اليك نص الحديث عن ” أبي جعفر ” (عليه السلام) في زوج مات وترك امرأة.
قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
(3) نفس المصدر الحديث 6.
والحديث في المصدر مروي عن ” أبي عبد الله ” (عليه السلام).
(4) أي هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش المتقدم.
(5) وهما: روايتا أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام).
(6) لان الروايتين الاوليين دلتا على منع الزوجة من زيادة الربع مطلقا: حال الحضور وحال الغيبة والصحيحة دلت على اعطاءها المال كله مطلقا.
فالجمع بينها جميعا إنما يكون بحمل الروايتين على حال الحضور.
وحمل هذه الصحيحة الاخيرة على حال الغيبة.
وذلك دفعا لوقوع التناقض بين الاخبار.
(7) أي شرح الارشاد.
(8) وهو الرد على الزوج مطلقا دون الزوجة مطلقا.