الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص75
في البنتين والاختين [ 1 ].
حيث إن لكل واحدة ثلثا، إلا أن السهم [ 2 ] هنا هو جملة الثلثين [ 3 ]، لا بعضهما.
وهو [ 4 ] مع السدس، لانه [ 5 ] نصيب الام مع عدم الحاجب، والسدس نصيبها معه، أو مع الولد فلا يجامعه [ 6 ].
فرضها واقع صحيح قد اشار المصنف منها الى تسع [ 7 ] بقوله: (ويجتمع النصف مع مثله) كزوج واخت لاب [ 8 ] (ومع الربع [ 9 ]) =كما في الاختين فان لكل واحدة منهما الثلث.
لكن ليس هذا الثلث مقدرا لها، بل المقدر الشرعي هو ” الثلثان “، وبما أنهما اثنتان كان لكل واحدة منهما ثلث، وإلا فلو كن أربعة كان لكل واحدة منهن سدس.
وكذلك الكلام في البنتين.
(1) كما في الهامش المتقدم.
(2) أي المقدر الشرعي.
(3) أي مجموع ” الثلثين “.
(4) أي الثلث مع السدس.هذه هي الصورة الثانية من صورتي امتناع اجتماع الثلث مع غيره.
(5) أي الثلث.
(6) أي السدس مع الثلث.
(7) والبقية يذكرها الشارح في الاثناء.أو بعد الفراغ من كلام المصنف.
(8) فللزوج النصف، وللاخت المنفردة أيضا النصف حيث لا ولد للميت إذا كانت الاخت لاب، أو لاب وأم، دون الاخت للام فقط.
(9) أي يجتمع النصف مع الربع.كالزوجة لها الربع مع عدم الولد للميت ولاخته النصف.