پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص46

وبين الزوج والولد المنفي به [ 1 ] من جانب الاب والولد [ 2 ] (الا ان يكذب) الاب (نفسه) في نفيه (فيرثه الولد من غير عكس) [ 3 ] وهل يرثه حينئذ [ 4 ] أقارب الاب مع اعترافهم به [ 5 ]، أو مطلقا [ 6 ]، أو عدمه [ 7 ] مطلقا، أوجه، أشهرها: الاخير [ 8 ]، لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود، وإنما ورثه الولد بالتكذيب [ 9 ] بدليل خارج.

ولو اتفق للولد قرابة من الابوين، وأخرى من الام كالاخوة اقتسموه [ 10 ] بالسوية، لسقوط نسب الاب، ولو كان المنفي توأمين توارثا بالامومة [ 11 ].

(و) خامسها [ 12 ] (الحمل) وهو (مانع من الارث [ 13 ] إلا أن

(1) اي بسبب اللعان.

(2) اي لا يرث الاب هذا الولد، ولا الولد هذا الاب.

(3) اي لا يرث الاب الابن، لانه نفى بنوته عن نفسه.

(4) اي حين ان كذب الاب نفسه.

(5) اي بالولد.

(6) سواء اعترفوا به ام لا.

(7) اي عدم ارث الاقارب.

(8) وهو عدم الارث مطلقا، سواء اعترفوا به ام لا.

(9) اي بتكذيب الاب نفسه.

(10) اي اقتسم قرابة الولد من ابيه وقرابة الولد من امه – ارث الولد بالسوية لانهم جميعا قرابة امه بعد سقوط نسب ابيه.

(11) لسقوط نسب الاب على الاطلاق.

(12) اي خامس موانع الارث.

(13) لا يرث هر.

ويمنع الآخرين ان يرثوا كملا.