پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص41

غيره [ 1 ] كفاية (وأعتق وورث) باقي التركة (ابا كان) الرق (للميت أو ولدا أو غيرهما) من الانساب على الاشهر، أما الابوان والاولاد فموضع وفاق، وبه نصوص كثيرة [ 2 ].

وربما قيل بعدم فك الاولاد [ 3 ] والاول [ 4 ] هو المذهب.

واما غيرهما [ 5 ] من الارحام فببعضه نصوص غير نقية السند [ 6 ]، ولم يفرق احد بينهم [ 7 ]

(1) اي من سائر المؤمنين فيتولون هذا الامر كفاية.

(2) الكافي طبعة طهران سنة 1379 الجزء 17 من ص 146 الى 148.

الاحاديث.

(3) اي إذا كان الورثة اولادا ارقاء فإنهم لا يشترون من مواليهم ليرثوا.

(4) وهو فك الاولاد والابوين، هو المذهب اي مذهب الامامية.

(5) اي غير الابوين والاولاد.

(6) اي نصوص ” فك بقية الارحام من التركة ” ضعيفة.

راجع الوسائل الجزء 17 ص 404 الباب 20 – الاحاديث.

واليك نص بعضها عن بعض اصحابنا عن (ابي عبد الله) (عليه السلام) قال: (إذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك، أو امه وهي مملوكة، أو اخاه، أو اخته وترك مالا والميت حر أشتري – مما ترك – ابوه، أو قرابته وورث ما بقي من المال).

فإن قوله (عليه السلام): (اشتري مما ترك ابوه، أو قرابته) عام يدل على عموم فك الارحام مطلقا.

(7) اي الاصحاب لم يفرقوا بين بقية الارحام.

بل حكموا بفك الجميع أو ترك الجميع.