الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص28
بالارث (إن كان اولى) منهم كما لو كانوا اخوة [ 1 ].
مسلما كان المورث [ 2 ] ام كافرا ونماء التركة كالاصل [ 3 ].
(ولو) أسلم بعد القسمة أو (كان الوارث واحدا [ 4 ] فلا مشاركة) ولو كان الوارث الامام حيث يكون المورث مسلما [ 5 ] ففي تنزيله [ 6 ] منزلة الوارث الواحد، أو اعتبار نقل التركة الى بيت المال، أو توريث المسلم [ 7 ] مطلقا [ 8 ] اقوال [ 9 ].
(1) اي اخوة للميت.
وكان هذا الكافر الذي اسلم إبناله.
(2) وهو الميت.
(3) يعنى إذا حصل للتركة نماء متجدد بعد الموت فحكمه حكم أصل التركة يرثه الكافر إذا اسلم قبل قسمته.
(4) إذ لو كان الوارث المسلم واحدا فهو يرث بمجرد موت المورث ولا يتوقف ارثه على القسمة.
فعندئذ إذا كان للميت وارث آخر كافر.
فاسلامه بعد الموت لا يوجب إرثه، لانه واقع بعد تحويل التركة الى الوارث المسلم.
(5) لانه لو كان كافرا ورثه ورثته الكفار.
(6) اي تنزيل الامام.
(7) اي الكافر الذي اسلم.
(8) سواء نقلت التركة الى بيت المال ام لا.
(9) ثلاثة.
(الاول): تنزيل الامام منزلة الوارث الواحد.
(الثاني): اعتبار نقل التركة الى بيت المال.
(الثالث): توريث المسلم مطلقا سواء نقلت التركة الى بيت المال ام لا.