الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص24
وإن علوا كأعمام الاب والام، وأعمام الاجداد (وأولادهم) فنازلا ذكورا وإناثا.
(والسبب) هو الاتصال بالزوجية، أو الولاء.
وجملته [ 1 ] (أربعة الزوجية) من الجانبين مع دوام العقد، أو شرط الارث على الخلاف [ 2 ] (و) ولاء (الاعتاق) [ 3 ] (و) ولاء (ضمان الجريرة) [ 4 ] (و) ولاء
(1) أي مجموع الاسباب الموجبة للارث.
(2) يعني: أن الزوجية ليست توجب الارث على الاطلاق، بل ان كانت عن دوام، أو كانت متعة.
ولكن اشترطا التوارث من الجانبين أو من أحدهما.
ففي صورة الزوجية الموقتة لا بد في التوارث من الاشتراط.
أما مع عدمه فلا توارث بينهما.
على أن هناك خلافا بين الفقهاء في مشروعية شرط التوارث في زواج المتعة ذكره الشارح قدس سره في كتاب النكاح.
واختار هو: عدم التوارث مطلقا راجع الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 – 299.
(3) ولاء الاعتاق: عبارة عن ولاية تحصل للمولى المعتق بالكسر على عبده بسبب عتقه له.
بشرط أن لا يكون للعبد المعتق وارث سواه.
فعند ذلك يرثه المولى.
(4) ولاء ضمان الجريرة: هو عبارة عن ولاية تحصل بين شخصين بسبب عقد يتوافقان عليه بهذه العبارة: يقول المضمون: (عاقدتك على ان تنصرني وتدفع عني، وتعقل عني، وترثني) – فيقبل الضامن.
ويشترط في المضمون أن لا يكون له وارث نسبي.
وإذا كان الضمان من الطرفين فيشترط عدم الوارث النسبي فيهما.