الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص20
(يوجب الارث) اي يثبته شيئان: (النسب والسبب [ 1 ]، فالنسب) هو: الاتصال بالولادة بانتهاء احدهما الى الآخر، كالاب
= مالا من ذوى قرابتهم ممن كانوا محرومين حينما كان المورث حيا.
فهو على اي حال تقسيم مال معين بين اشخاص معينين، فهل يجب ملاحظة أحوال من يقسم عليهم ووظائفهم الشخصية والاجتماعية – ولو كانت بحسب النوع المتداول – ام تعطى الاموال إليهم من غير ما مراعاة ومن دون ما لحاظ؟؟ والمثال المذكور – فوق – وغيره من أمثلة يجد لها نظائر كثيرة من قاس محيطه ومجتمعه بمقياس الامعان والاعتبار.
ثم يطبق القانون الاسلامي ويزن غيره من سائر القوانين غير الاسلامية.
فالاسلام يجعل لكل من الرجل والمرأة حظا.
ولكن لا يتطلب من المرأة إنفاق شئ من مالها على غير نفسها.
ويجعل الرجل مكلفا بانفاق جزء كبير من ماله على النساء، فأين الظلم الذي يزعمه مدعي المساواة المطللقة؟ فالمسألة مسألة حساب.
لا عواطف، ولا ادعاءات فارغة جوفاء.
تأخذ المرأة ثلث الثروة لتنفقه على نفسها.
ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقهما على نفسه وعلى زوجته – وهي امرأة – ثم على أسرته واولاده ومن تجب عليه نفقتهم – وفيهم الاناث طبعا -.
فايهما – الذكر والانثى – يصيب من المال اكثر نصيبا بمنطق الحساب والارقام؟ الجواب الصحيح الذي يجيبه الواقع: (أن المرأة بجنسها اصابت من الثروة اكثر مما اصابه الرجل بجنسه).
فقانون الاسلام هو القانون الوحيد العادل الصالح لواقع الحياة والاجتماع.
(1) فقد ظهر: ان السبب – هنا – أخص من الموجب – اصطلاحا – فهو الموجب الذي لا يكون نسبا.
والجدول الآتي متكفل لتفصيل الموجب وأقسامه: