پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص14

وإن اريد بها [ 1 ] ما يعم الاجمال كإرث أولي الارحام، فهو بمعناه [ 2 ]، ومن ثم كان التعبير بالميراث اولى [ 3 ].

= (

)

التركة باجمعها، أو ما بقي مهما كان، أو ما بلغ سهمه مع بقية اخوته.

ولم يقدر له مقدار معين كما عين للبنت والبنات.

(1) يعنى: كان المقصود من الفرائض: المواريث المقدرة على الاطلاق، سواء كان التقدير تفصيليا ام اجماليا.

فان الولد وان لم يكن له مقدر شرعي بنصف.

أو ربع.

ونحو ذلك.

ولكن ينتهي الى ذلك لا محالة.

لان الشارع إذا حكم بأن للولد ما بلغ سهمه مع اخوته حسب رؤسهم وكانوا اربعة مثلا.

فحصته عند ذلك تكون ربع التركة.

وإذا كانوا ثلاثة فحصته ثلثها.

وهذا التقدير الاجمالي مطوي في قوله تعالى: ” واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ” (1) فحكم بارثهم ولم يعين مقدار حصصهم تفصيلا، لكنه ينتهي الى التحيص بحصص لا محالة.

(2) يعنى إذا كانت الفرائض مقصودا بها مطلق المقدرات: التفصيلية والاجمالية.

فعند ذلك يكون لفظ ” الفرائض ” مترادفا مع لفظ ” الميراث “.

فقوله: (فهو بمعناه).

اي لفظ الفرائض يكون بمعنى لفظ الميراث.

(3) اي ومن جهة كون لفظ الفرائض ذا احتمالين: احتمال الخصوص، واحتمال العموم.

كان التعبير بلفظ الميراث أولى.

لان الميراث منطبق تماما على عنوان كتاب الارث.

أما الفرائض فينطبق عليه على تقدير، ولا ينطبق عليه على تقدير، بل يكون أخص.

ومن المستحسن في عناوين الابحاث اختيار ألفاظ منطبقة عليها تماما.

(1) الانفال الآية 75.