پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص12

وعلى الثاني [ 1 ]: ” ما يستحقه انسان.

” الى آخره [ 2 ].

بحذف

= والتعريف يشتمل على نبود: – ” استحقاق انسان بموت آخر.

” هذا تحقيق لواقع الارث.

حيث إن استحقاق الوارث للارث إنما يتحقق بموت مورثه.

فالمقصود من ” انسان “: الوارث.

والمقصود من ” آخر “: المورث.

” بنسب، أو سبب “.

هذا القيد لاخراج الوصية.

حيث إن استحقاق الموصى له – وإن كان بعد موت الموصي كالوارث – إلا أنه لو لا الوصية لم يستحق شيئا، بخلاف الوارث فإنه يستحق الارث، لكونه ذا نسب كالاولاد، أو سبب كالازواج، سواء رضي الميت بذلك أم لا: ” شيئا بالاصالة ” أي بأصل التشريع.

هذا القيد لاخراج الوقف ونحوه.

فان الموقوف عليهم من البطن الثاني يستحقون الوقف بموت البطن الاول، فيصدق عليهم التعريف لو لا القيد.

فأخرج ذلك بقوله: ” بالاصالة ” أي بأصل التشريع، لان استحقاق الموقوف عليهم طارئ بسبب وقف الواقف، بخلاف الوارث فانه يستحقق التركة بأصل التشريع.

(1) وهو كون ” الميراث ” مأخوذا من ” الموروث ” ليكون المراد به ” المال الموروث “.

وعلى هذا يكون التريف للعين الموروثة.

(2) والمراد ب‍ ” ما ” المال.

وخلاصة هذا التعريف: ” ان الميراث – بمعناه الاسمي: هو المال الذي يستحقه انسان – (هو الوارث) – بموت آخر – (هو (