الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص364
إن البطن ليطغى من اكلة وأقرب ما يكون العبد من الله تعالى إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلا بطنه (1) (وربما كان الافراط) في التملي (حراما) إذا أدى إلى الضرر فإن الأكل على الشبع يورث البرص وامتلاء المعدة رأس الداء (والأكل على الشبع وباليسار) اختيارا (مكروهان) وقد تقدم (2)، والجمع (3) بين كراهة الامتلاءوالشبع تأكيد للنهي عن كل منهما بخصوصه في الأخبار (4)، أو يكون الامتلاء أقوى (5)، ومن ثم (6) أردفه بالتحريم على وجه (7)، دون الشبع.
ويمكن أن يكون بينهما (8)
(1) (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة الحديث 4.
(2) في هذا الجزء ص 360 – 361 فما بعد.
(3) أي لماذا جمع (المصنف) بين كراهة التملي، وكراهة الأكل على الشبع.
(4) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 263 الباب 2 الحديث 3 7 9 10 في خصوص الأكل على الشبع.
وراجع نفس المصدر الباب الأول الأحاديث، حيث تجد هناك ما يدل على كراهة كل واحد من الشبع والامتلاء بخصوصه.
(5) أي أكثر من الشبع وزيادة عليه.
(6) أي ومن أجل أن الامتلاء أكثر من الشبع عقب (المصنف) الامتلاء بالتحريم بقوله: (وربما كان الافراط حراما).
(7) أي إذا كان مفرطا.
(8) أي بين الامتلاء والشبع، لأن العموم والخصوص من وجه ما كان لهما مادة اجتماع، ومادتا افتراق كالحيوان والبياض.
ففيما نحن فيه وهو الشبع والامتلاء كذلك بينهما عموم وخصوص من وجه إذ =