پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص357

بغير عوض.

والأول (1) أقوى جمعا بين الحقين (2) وحينئذ (3) فاللازم مثله أو قيمته، وإن كان يجب بذل أزيد (4) لو سمح به المالك.

والفرق (5) أن ذلك (6) كان على وجه المعاوضة الاختيارية وهذا (7) على وجه اتلاف مال الغير بغير إذنه، وموجبه شرعا هو المثل أو القيمة.

(1) وهو ضمان العوض ووجوب دفعه.

(2) وهما: حق المالك بحفظ حقه في أخذ الثمن وحق المضطر في حفظ نفسه بجواز أخذ الطعام من صاحبه وأكله.

(3) أي حين أن حكمنا بالضمان.

(4) أي لو سمح المالك بأزيد من ثمن المثل.

(5) أي الفرق بين ما سبق في قول (الشارح) حيث حكم بوجوب دفع الزائد في صوره القدرة عليه.

كما أشير إليه في قوله: (والأقوى وجوب دفع الزائد) تحت رقم 8 ص 355 وبين عدم وجوب دفع الزائد في صورة عدم القدرة كما هنا.

(6) هذا وجه الفرق بين ما هناك.

وحاصله: أن هناك جرت معاملة البيع والشراء على وجه المعاوضة الاختيارية من الطرفين فاشتغلت ذمة المشتري بما التزم به على نفسه مهما بلغت الزيادة.

(7) هذا وجه الفرق بين ما هنا.

وخلاصته: إن هنا إتلاف لمال الغير بغير إذنه ولازم هذا الاتلاف بهذا النوع شرعا دفع المثل أو القيمة.