الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص346
العدم كون المتبادر النسبي منهم ولم اقف فيه (1) على شئ نفيا وإثباتا والاحتياط التمسك بأصالة الحرمة في موضع الشك (2)، والحق بعض الأصحاب الشريك في الشجر، والزرع، والمباطخ (3) فإن له الأكل من المشترك (4) بدون إذن شريكه مع عدم علم الكراهة محتجا (5) بقوله تعالى: ” إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ” (6).
وفيه (7) نظر لمنع تحقق التراضي مطلقا (8) وجعلها (9) صفة للتجارةيقتضي جواز الأكل من كل تجارة (10) وقع فيها التراضي بينهما.
وهو (11)
(1) أي لم اقف في كلمات الأصحاب من صرح بكون المذكورين في الآية الشريفة النسبي منهم فقط، أو حتى الرضاعي.
(2) وهو الرضاعي.
(3) جمع المبطخة بفتح الميم أي الأرض ذات البطيخ: وهو المعروف عندنا ب (الرقي).
وفي الحجاز (حب حب).
ولكن المعروف حاليا إطلاق البطيخ على الشمام ويقال له بالفارسية: (خربوزة).
(4) مما هو مشترك بينهما من الزرع والشجر والبطيخ.
(5) أي بعض الأصحاب.
(6) النساء: الآية 28.
بناء على شمولها للأكل أيضا.
(7) أي في الاستدلال بالآية.
(8) أي حتى في الأكل، بل هو في الشركة والتجارة.
(9) أي جعل جملة ” عن تراض ” منصوبة محلا لتكون صفة تجارة حتى تنتج جواز الأكل من كل تجارة وقع التراضي عليها.
(10) سواء كانت من الشجر أم الزرع، أم البطيخ أم غيرها من دون اختصاص (11) فالدليل وهي الآية أعم من المدعى إذ المدعى أخص من الدليل، لأن المدعى جواز الأكل من الشجر والبطيخ والزرع.
والدليل أعم يقتضي جواز الأكل من كل تجارة.