الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص324
(والعذرات) بفتح المهملة فكسر المعجمة (والابوال النجسة) (1) صفة للعذرات والأبوال، ولا شبهة في تحريمها نجسة كمطلق النجس، لكن مفهوم العبارة (2) عدم تحريم الطاهر منها (3) كعذرة وبول ما يؤكل لحمه وقد نقل في الدروس تحليل بول المحلل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس،ثم قوي التحريم للاستخباث.
والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه (4) إن فرض له نفع.
وربما قيل: إن تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعي، وقد تقدم حكمه (5)
= حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام.
وعن (أبي الحسن الرضا) عليه السلام في جواب من سأل عن الفقاع.
فقال عليه السلام: هو خمر بعينها.
فهذان الحديثان دالان على حرمة الفقاع بقول مطلق من غير قيد صنعه وبيعه في الأسواق وغير الأسواق.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب (طهران) سنة 1388 الجزء 17 ص 288 الباب 27 الأحاديث حيث تجدها هناك مطلقة.
(1) أي النجسة صفة (للعذرات وللأبوال) أي العذرات النجسة والأبوال النجسة.
(2) أي عبارة (المصنف) هنا حيث قال: (العذرات والأبوال النجسة)مقيدا لهما بالنجاسة.
(3) أي من العذرات والأبوال.
(4) أي من بول الحيوان المحلل اللحم.
(5) أي حكم (المصنف) في المسألة الثانية في الأجزاء المحرمة من الذبيحة حيث عد الفرث منها في ص 309.