الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص256
ويضعف (1) بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك (2) وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره.
فيجوز الرجوع فيه ما دام باقيا.
وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور (3) مطلقا (4) وإن جاز أخذ اليسير من المال (5)، لعدم (6) الاذن شرعا في اتلاف المال مطلقا (7)
(1) أي الدليل الذي أقيم على خروج الصيد بالافلات الاختياري.
(2) أي برميه وإهماله.
(3) وهو الذي أفلته من يده اختيارا ناويا قطع الملكية عنه.
رد على الدليل القياسي الذي أقامه المستدل على زوال الملكية بالافلات الاختياري ناويا قطع ملكه عنه بقياسه هذا بالشئ الحقير.
فكما أن الشئ الحقير إذا أهمله صاحبه يخرج عن ملكه.
كذلك الصيد إذا أفلته صاحبه من يده ناويا قطع ملكه عنه يخرج عن ملكه.
وخلاصة الرد: أنه فرق أولا بين المقيس والمقيس عليه، لأن المقيس شئ ذو قيمة له مالية يبذل بازائه المال من العقلاء، بخلاف المقيس عليه فإنه غير قابل للمالية، ولا يقدم عليه العقلاء في بذل المال عليه.
وثانيا أن زوال المال عن المقيس عليه وهو الشئ الحقير أول الكلام لا نسلم له، لعدم الاذن من الشارع في اتلاف المال مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا.
(4) سواء كان قليلا أم كثيرا.
(5) أي من المال الذي طرحه مالكه وأعرض عنه.
(6) دليل لعدم جواز أخذ الصيد الذي اعرض عنه صاحبه وأهمله ناويا قطع ملكه عنه.
(7) سواء كان المال صيدا أم غيره، وسواء قلنا بزوال المال عن الحقير بالاعراض عنه أم لا، وسواء كان قليلا أم كثيرا.