پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص252

الروايتين (1)، مع أنه (2) المرافق لرواية أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت وهو (3) في أخبارهم كثير صريح فيه (4) ومنه قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحوار (5) تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل (6)، وعن الباقر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال: إن كان تامافكله فإن ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله (7) وإنما يجوز أكله بذكاتها (إذا تمت خلقته)، وتكاملت أعضاؤه، وأشعر، أو أوبر كما دلت عليه الأخبار (8) (سواء ولجته الروح أو لا، وسواء أخرج ميتا أو) أخرج (حيا غير مستقر الحياة)، لأن غير مستقرها بمنزلة الميت، ولإطلاق

= وحينئذ يتحد معنى النصب والرفع في عدم الحاجة إلى تذكية الجنين، بل تكفي ذكاة أمه لتذكيته.

(1) وهما: رواية النصب.

ورواية الرفع.

(2) أي رواية الرفع.

وكذا رواية النصب على التأويل الأخير.

وتذكير الضمير باعتبار المعنى.

(3) أي الاكتفاء في حلية الجنين بذكاة أمه.

راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 241 الباب 18 الأحاديث.

(4) أي في الاكتفاء بذكاة الأم.

(5) بضم الحاء: ولد الناقة.

(6) نفس المصدر السابق الحديث 1.

(7) نفس المصدر السابق الحديث 6.

(8) نفس المصدر السابق الأحاديث.