الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص220
(حرم) ومع الضرورة كالمستعصي يحل كما يحل طعنه (1) كيف إتفق، ولو استدرك الذبح بعد النحر (2)، أو بالعكس (3) احتمل التحريم، لاستناد موته إليهما (4)، وإن كان كل منهما (5) كافيا في الازهاق لو انفرد.
وقد حكم المصنف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصة (6) وفرعوا عليه (7) أنه لو شرع في الذبح فنزع آخر حشوته (8) معا فميتة
(1) أي طعن المستعصي.
(2) بأن نحر الإبل أو لا ثم ذبحها.
(3) بأن ذبح الغنم ثم نحره.
(4) أي لاستناد موت الإبل إلى كل واحد من النحر والذبح، وموت الغنم إلى الذبح والنحر وهو غير جائز.
(5) أي كل واحد من النحر والذبح كاف في ازهاق روح الغنم والإبل.
(6) أي اشترط (المصنف) رحمه الله استناد موت الإبل إلى النحر خاصة واستناد موت الغنم إلى الذبح خاصة.
(7) أي على اشتراط استناد موت الإبل إلى النحر خاصة، وموت الغنم إلى الذبح خاصة.
(8) بضم الحاء وكسرها، وسكون الشين: أمعاء الحيوان ومصرانه و (معا) منصوب على الحالية وقيد للذابح، والنازع حشاشة الحيوان.
والمعنى أنه لو إشترك اثنان في ازهاق روح الحيوان بأن ذبح أحدهما، ونزع الآخر حشاشته بحيث يكونان معا شريكين في قتل الحيوان فإن الحيوان حينئذ يحرم