پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص214

وأما الظفر فمدى الحبشة (1) والرواية عامية (2)، والاجماع (3) ممنوع.

نعم يمكن أن يقال مع اتصالهما (4): إنه يخرج عن مسمى الذبح بل هو (5) أشبه بالاكل، والتقطيع، واستقرب المصنف في الشرح المنع منهما (6) مطلقا.

وعلى تقدير الجواز (7) هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد، أو يترتبان على غيرهما مطلقا (8) مقتضى استدلال المجوز بالحديثين الأول (9)

(1) (نيل الأوطار) الجزء 8 ص 146 148 الطبعة الثانية 1371 هجري الحديث 6.

و (مدى) بضم الميم مقصورا جمع المدية بضمها أيضا وهو السكين.

(2) أي ليست من طرقنا نحن (الشيعة الامامية الاثني عشرية).

(3) أي الاجماع المدعى في قول (الشيخ) قدس سره.

(4) أي السن والظفر ببدن الانسان.

(5) أي الذبح بالسن والظفر أشبه بالتقطيع وليس ذبحا.

(6) أي المنع من الذبح بالسن والظفر مطلقا، سواء كانا متصلين ببدن الانسان أم منفصلين.

(7) أي جواز الذبح بالسن والظفر هل هما يساويان بقية أدوات الذبح من غير الحديد.

فيجوز الذبح بهما مع التمكن من الذبح ببقية الادوات الحديدية فهما في عرض تلك الادوات.

أو يترتب السن والظفر على بقية الادوات الغير الحديدية.

بمعنى أنه يجوز بهما الذبح عند عدم التمكن من بقية الادوات الغير الحديدية فهما في طول تلك الادوات.

(8) سواء كان السن والظفر متصلين ببدن الانسان أم منفصلين.

(9) وهو كون السن والظفر في عرض الادوات الغير الحديدية فيتخير الذابح بينهما، وبينها.